السحور عند أذان الفجر
س: إذا تأخر الإنسان في السحور مجبراً ، كأن يغلبه النوم ، وسمع أذان الفجر وكان ما يزال يأكل طعام سحوره ، فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ أم من الجائز الاستمرار في الأكل حتى انتهاء الأذان .
ج: إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط ، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يصوم فيه ، وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان ، بل لو كان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن الأذان قبل موعده بدقائق ، أو على الأقل يشك في ذلك فمن حقه أن يأكل أو يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر . وهذا ميسور الآن بواسطة التقويم ( الإمساكيات ) والساعات الدقيقة التي لا يخلو منها بيت .
قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : إني أتسحر ، فإذا شككت أمسكت . قال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك . وقال الإمام أحمد : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه .
وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى غاية هي تبين الفجر ، والشاك لم يتبين له الفجر ، قال تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ) البقرة : 187.
ومن هنا نتبين أن الإمساك مدة من الزمن قبل الفجر بصفة دائمة لم يرد به كتاب ولا سنة وهو لون من الغلو في الدين ، وينافي ما جاء في السنة من استحباب تأخير السحور . والله أعلم .
س: إذا تأخر الإنسان في السحور مجبراً ، كأن يغلبه النوم ، وسمع أذان الفجر وكان ما يزال يأكل طعام سحوره ، فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ أم من الجائز الاستمرار في الأكل حتى انتهاء الأذان .
ج: إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط ، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يصوم فيه ، وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان ، بل لو كان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن الأذان قبل موعده بدقائق ، أو على الأقل يشك في ذلك فمن حقه أن يأكل أو يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر . وهذا ميسور الآن بواسطة التقويم ( الإمساكيات ) والساعات الدقيقة التي لا يخلو منها بيت .
قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : إني أتسحر ، فإذا شككت أمسكت . قال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك . وقال الإمام أحمد : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه .
وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى غاية هي تبين الفجر ، والشاك لم يتبين له الفجر ، قال تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ) البقرة : 187.
ومن هنا نتبين أن الإمساك مدة من الزمن قبل الفجر بصفة دائمة لم يرد به كتاب ولا سنة وهو لون من الغلو في الدين ، وينافي ما جاء في السنة من استحباب تأخير السحور . والله أعلم .